الفصل الخامس

المجلس الإداري  واختصاصاته.

المادة 16:
-يتكون المجلس الإداري  للتعاونية من : الرئيس و نائبه و الكاتب و نائبه و الأمين ونائبه ومستشارين.
- يتولى الرئيس الإشراف على سير أعمال المجلس الإداري وجلسات الجموع العامة ويمثل التعاونية في الجمع العام.
المادة 17:
 يخلفه نائبه في تلك المهام عند غيابه أو بتفويض منه فيما شاء منها.
المادة 18 :
 يتولى الكاتب تدوين جلسات المجلس الإداري و الجمع العام و تحرير الرسائل و الإعلانات ويؤمن على كل وثائق التعاونية الإدارية و القانونية.
المادة 19:
 يخلف الكاتب نائبه في كل المهام عند غيابه.
المادة20:
 يتولى أمين المال ضبط حسابات التعاونية من مداخيل و نفقات و يسلم إيصالات للمكتتبين كلما دفعوا أقساطهم المالية، وهو مؤتمن على الوثائق المالية، و عليه أن يقدم تقريرا ماليا في كل اجتماع أو عندما يطلب منه ذلك.
المادة  21:
 يخلف الأمين نائبه في كل المهام عند غيابه.
المادة22:
 توقع وتدفع صكوك السحب المالي من طرف الرئيس و الأمين.