الفصل الخامس
المجلس الإداري واختصاصاته.
المادة 16:
-يتكون المجلس
الإداري للتعاونية من : الرئيس و
نائبه و الكاتب و نائبه و الأمين ونائبه ومستشارين.
- يتولى الرئيس
الإشراف على سير أعمال المجلس
الإداري وجلسات الجموع العامة ويمثل التعاونية في الجمع العام.
المادة 17:
يخلفه نائبه في
تلك المهام عند غيابه أو بتفويض منه
فيما شاء منها.
المادة 18 :
يتولى الكاتب
تدوين جلسات المجلس الإداري و الجمع
العام و تحرير الرسائل و الإعلانات ويؤمن على كل وثائق التعاونية
الإدارية و القانونية.
المادة 19:
يخلف الكاتب نائبه
في كل المهام عند غيابه.
المادة20:
يتولى أمين المال
ضبط حسابات التعاونية من مداخيل و
نفقات و يسلم إيصالات للمكتتبين كلما
دفعوا أقساطهم المالية، وهو مؤتمن
على الوثائق المالية، و عليه أن يقدم
تقريرا ماليا في كل اجتماع أو عندما
يطلب منه ذلك.
المادة 21:
يخلف الأمين نائبه
في كل المهام عند غيابه.
المادة22:
توقع وتدفع صكوك
السحب المالي من طرف الرئيس و الأمين.