تحديث الصفحة

 

الباب الأول : التأسيس – التسمية

 

المادة الاولى :

              تخضع التعاونية التي تحمل تسمية باللغة العربية: "التعاونية السكنية التشارك"                        (بالفرنسية:Coopérative Attacharouk d’habitat ) والمؤسسة بتاريخ 09 ماي 2004 الموافق : 19 ربيع الاول 1425  لأحكام القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 الصادر في 27 من محرم 1436( 21 نوفمبر 2014) وكذا لأحكام المرسوم الملكي رقم  552.67 الصادر في 26 من رمضان 1388(17ديسمبر1968) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي ماعدا الفصول 42 و44 و47 و53 و 55 منه  وذلك بناء على قرار الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 18 ديسمبر2016،  والمعدل بناء على قرار الجمع العام غير العادي المنعقد بتاريخ 19 يونيو2022 وبحضور الأعضاء الموقعين على قائمة الحضور رفقته .

الباب الثاني : المقر – المدة – الغرض

المادة 2 :

  يوجد المقر الرسمي للتعاونية بـ 16 تجزئة تعاونية  التشارك طريق كلميم  - 85000 -  تزنيت   المغرب .

المادة 3 :

  حـددت مـدة التعـاونية  في : 99 سنة .

المادة 4 :

  حددت التعاونية أغراضها في :

-         اقتناء الأرض وتجهيزها  وتسليم  بقع   أو بناء  سكن لفائدة الأعضاء و المرافق التابعة له .         

-         القيام بالأنشطة الاجتماعية  و الثقافية  لفائدة المتعاونين .

الباب الثالث : الرأسمال – الحصص

المادة 5:

     يبلغ رأسمال التعاونية المكتتب به 4600000.00 (أربعة ملايين و ستمائة ألف) درهما، ويتكون من 18400 حصة بقيمة 250 (مائتان و خمسون) درهما عن كل حصة، وقد سلم منه مبلغ  460000.00 (أربع مائة و ستون ألف) درهم .   يدفع الباقي طبقا للمادة 26 من القانون 112.12 .

المادة 6 :

      تخضع كيفيات تحرير وتفويت الحصص لأحكام المواد 26 و 27 و 28 من القانون رقم 112.12.

      يجب على العضو في حالة ما إذا تنازل لغيره عن ملكية المؤسسة التي كانت محل الالتزامات المتعلقة بنشاطه تجاه التعاونية أو عن حق الانتفاع بها ، بنقل حصصه في التعاونية إلى المتنازل له الذي يحل محل سلفه في جميع حقوقه والتزاماته تجاهها بالنسبة للمدة التالية لعقد التنازل ، إن تم قبوله في التعاونية مع مراعاة أحكام المادة 28 من القانون رقم 112.12 السالف الذكر .

المادة 7 :

    يمكن الزيادة في رأس المال إلى مبلغ 13800000 درهما (ثلاثة عشر مليون و ثمانمائة ألف درهم) ولا يجوز تخفيضه الى ما دون ثلاثة أرباع 4/3 أعلى مبلغ وصل إليه مند تأسيس التعاونية.  

الباب الرابع : القبول – الانسحاب – الاقالة

المادة 8 :

لا يجوز أن ينخرط في التعاونية إلا الأشخاص الذاتيون والأشخاص الاعتباريون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

-         أن يكونوا حاملي الجنسية المغربية .

-         أن لا يتوفروا على سكن بمدينة تيزنيت .

-         أن لا ينخرطوا في تعاونية أخرى للإسكان بنفس المدينة .

المادة 9 :

  يقرر مجلس الإدارة قبول الأعضاء على أن توافق على ذلك الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.

 ويتم قبولهم أو انسحابهم أو فصلهم طبقا لمقتضيات الباب الثالث الفرعين الأول والثاني من القانون رقم 112.12 .

الباب الخامس : الالتزامات – المسؤولية – التعهدات

المادة 10 :

  يلتزم العضو بتسخير كل جهوده للمشاركة في نشاط التعاونية وتحقيق غرضها، ويحق له أن يستفيد من خدماتها فيما يلي:

-       إيجاد سكن لائق .

-       الاستفادة من الأعمال الاجتماعية و الثقافية التي تقدمها التعاونية لفائدة أعضائها .

المادة 11 :

  تحدد مسؤولية كل عضو عن تعهدات التعاونية في مبلغ الحصص التي اكتتب بها ، طبقا لمقتضيات المادة 32
من القانون رقم 112.12 .

المادة 12 :

  يتعهد كل عضو اتجاه التعاونية بما يلي :

-         تزويد التعاونية بكل المعلومات المطلوبة سليمة.

-         الالتزام بتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الادارة .

-         الالتزام بتطبيق النظام الاساسي للتعاونية .

-         الالتزام بتسديد حصة التجهيز وحصة التسيير في الوقت المحدد .

  ويترتب عن إخلال المتعاون لهذه التعهدات الجزاءات التالية :

-         أداء الغرامات.

-         التوقيف من طرف المجلس الاداري.

-         الفصل من التعاونـية  .

 

الباب السادس  : التنظيم والتسيير

المادة 13 :

  تنعقد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في المواد 35 و 36 و 40 و 43 من القانون رقم 112.12 وتقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية ، وتجتمع في صورة جمعية عامة عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ووجوبا مرة واحدة على الاقل خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية للنظر في جدول الأعمال المنصوص عليه في المادة 41 من القانون رقم 112.12 .

  و تنعقد في صورة جمعية عامة غير عادية للبت في الحالات المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 112.12.

المادة 14 :

      يتألف مجلس إدارة التعاونية من 09 (تسعة) أعضاء قصد إدارتها والسهر على حسن سيرها ، ويتم انتخابهم وعزلهم من طرف الجمعية العامة .

     ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل .

     تخضع شروط الدعوة والنصاب واتخاذ القرارات داخل اجتماعات مجلس الإدارة لأحكام المادتين 57 و 58
من القانون رقم 112.12 .

 

الاسم الشخصي و العائلي

رقم وثيقة التعريف

نوعها

المهمة داخل مجلس الادارة

أحمد اكزور

JE 147530

بطاقة التعريف الوطنية

الرئيس

محمد الـعـبـلاوي

Q 179169

بطاقة التعريف الوطنية

نائب الرئيس

ملود لطيف

JE 121650

بطاقة التعريف الوطنية

الأمين

الحسن عجول

SH 102076

بطاقة التعريف الوطنية

نائب الأمين

إبراهيم  العباسي

JE 60315

بطاقة التعريف الوطنية

الكاتب

علي الطايش

JE203726

بطاقة التعريف الوطنية

نائب الكاتب

الحسين كموري

JE 93027

بطاقة التعريف الوطنية

مستشار

علي أكتييف

JC 52951

بطاقة التعريف الوطنية

مستشار

أحمد إدوشن

JE 147261

بطاقة التعريف الوطنية

مستشار

المادة 15

    توقع و تدفع صكوك السحب المالي من طرف الرئيس و الأمين .

 

المادة 16 :

  لكل عضو ذاتي في الجمعيات العامة صوت واحد ويمكن لعضو أن ينيب عنه عضوا آخر كتابة ، في حالة تعذر حضوره ، بواسطة وكالة مكتوبة ومصادق عليها من طرف السلطات المحلية تضاف الى ورقة الحضور .

ويمثل الأشخاص الاعتباريين الأعضاء في التعاونية ممثلهم الشرعي أو أي شخص ذاتي آخر يوكل إليه ذلك كتابة.

تحدد غرامة قدرها 100 درهم لكل عضو لم يحضر اجتماعات الجمعية العامة.

المادة 17 :

    كل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر ثلاثة اجتماعات متوالية لمجلس الإدارة بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من مجلس إدارة التعاونية .

المادة 18 :

    تعين الجمعية العامة العادية أعضاء لجنة الرقابة لمدة سنتين وتتكون من 03(ثلاثة) أعضاء ، وذلك وفق الشروط والمقتضيات المنصوص عليها بالمادة 67 من القانون رقم 112.12 .

    تمارس لجنة الرقابة اختصاصاتها وفق أحكام المادة 67 من القانون رقم 112.12 المشار إليه أعلاه.

    تتألف لجنة الرقابة من الأعضاء التالية أسماؤهم :      

 

الاسم الشخصي و العائلي

رقم وثيقة التعريف

نوعها

الحسن بلوش

J182686

ب.ت.و

الحسان أوهزا  

JE158603

ب.ت.و

محمد  أرجدال

JA21711

ب.ت.و

                   

الباب السابع : السنة المالية – المراقبة – الفائض السنوي

المادة 19 :

    تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير من كل سنة وتنتهي في 31 ديسمبر. مع مراعاة حكام المادة 68 من القانون رقم 112.12 .

الباب الثامن :التحويل – الاندماج – الانفصال – الحل – التصفية

المادة 20 :

    يمكن أن تتحول التعاونية إلى شركة كيفما كان شكلها القانوني، بقرار من الجمعية العامة غير العادية .

   تتم عملية التحويل وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها بالمادة 80 من القانون رقم 112.12 .

 

 

 

 

المادة 21 :

  يمكن للتعاونية أن تندمج في تعاونيات أخرى لها نفس الغرض بقرار من الجمعية العامة غير العادية

  يترتب عن كل عملية انفصال تقديم كل أو جزء من الذمة المالية للتعاونية كحصة لتعاونيات جديدة أو قائمة .

   وتخضع عمليات الاندماج والانفصال لأحكام المادة 81 من القانون رقم 112.12 .

المادة 22 :

    في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية إلى : تعاونية تيويزي للإسكان بمدينة تيزنيت مع مراعاة أحكام المادة 84 من القانون رقم 112.12 .

الباب التاسع : تسوية المنازعات

المادة 23 :

    في حالة نشوء نزاع في حظيرة التعاونية يجوز عرض الأمر على المحكمة المختصة عند فشل تسويته أمام الاتحاد المختص أو أمام الجامعة الوطنية للتعاونيات إن لم يكن هناك اتحاد طبقا لأحكام المادة 79 من القانون 112.12. ويكون موطن التعاونية هو مقرها .

     الباب العاشر : مقتضيات عامة

المادة 24 :

  تخضع التعاونية لمراقبة الإدارة المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 112.12 .

  يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 99 من القانون  كل من عرقل إجراء البحث المنصوص عليه في المادة 78 من القانون رقم 112.12 .

قائمة الحضور بالجمع العام غير العادي بتاريخ 19 يونيو 2022

"انظر لائحة حضور الجمع العام غير العادي رفقته"

ر.ت

الاسم العائلي و الشخصي

رقم وثيقة التعريف

العنوان

عدد الحصص المملوكة

التوقيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفارز الاول :                              الفارز الثاني :                                   الرئيس :