القائمة



















 

*****
مواقع مهمة
القانون الأساسي

   تحديث الصفحة

 

الباب الأول

التأسيس – التسمية المقر – المدة   - الغرض .

الفصل 1:

تأسست تعاونية التشارك بتيزنيت بتاريخ 10 ماي 2004 الموافق ل26 ربيع الأول 1425هـ بين المكتتبين بالحصص المحدثة بعده و كذا الذين سيكتتبون فيما بعد طبقا للقانون 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات و مهام مكتب تنمية التعاون كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.166 الصادر في 22 ربيع الأول 1414هـ (10 شتنبر 1993) و المرسوم رقم 2.91.454 الصادر في 5 ربيع الأول 1414هـ (22 سبتمبر 1993) لتطبيق القانون السالف الذكر رقم 24.83 و للمرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67.552 بتاريخ 26 رمضان 1388 هـ (الموافق ل17  دجنبر 1968) المتعلق  بالقرض العقاري و القرض الخاص بالبناء و القرض الفندقي و لقرار وزير المالية رقم 67.355 بتاريخ 26 رمضان 1388 هـ (17 دجنبر 1968)  المتعلق بتطبيق المرسوم الملكي السالف الذكر كمت تم تغييره و تتميمه، تعاونية للإسكان تحمل اسم: " تعاونية التشارك".

الفصل2:

يوجد المقر المؤقت للتعاونية بالعنوان التالي: 41،  الطابق الأول،  شارع محمد الخامس، حي اليوسفية  تيزنيت.

الفصل3:

 تشمل الدائرة الترابية للتعاونية بلدية تيزنيت.

الفصل4:

حددت مدة التعاونية في 99 (تسعة و تسعين) سنة.

الفصل 5:

حددت التعاونية غرضها في :اقتناء الأرض و تجهيزها و بناء السكن اللائق للمتعاونين و المرافق التابعة لها و القيام بالنشطة الاجتماعية و الثقافية لفائدة المتعاونين.

الباب الثاني

رأس المال و الحصص.

الفصل 6:

-يحدد رأس مال التعاونية المكتتب به في 4600000.00 درهما (أربعة ملايين و ستمائة ألف درهم) يسلم منها (10/1) العشر منه عند التأسيس أي 460000.00(أربع مائة و ستون ألف درهم) . و يتكون من 18400 حصة، قيمة كل واحدة منها 250 درهما (مائتان و خمسون درهما).

الفصل7:

 يمكن الزيادة في رأس مال التعاونية إلى مبلغ 13800000.00 (ثلاثة عشر مليون و ثمانمائة ألف درهم) و ذلك بقبول أعضاء جدد أو باكتتاب حصص إضافية من لندن المنخرطين. و لا يمكن أن يقل رأس مال التعاونية عن 20000.00 درهما.

الباب الثالث

القبول – الانسحاب – الفصل

الفصل 8:
يمكن أن ينخرط في هذه التعاونية كل من يرغب في ذلك  من المغاربة  المقيمين بالمغرب  بشرط ألا يكونوا متوفرين في المدينة التي تأسست فيها التعاونية المذكورة على سكن ملائم لسكناهم و أن لا يكونوا منخرطين في تعاونية أخرى للإسكان بنفس المدينة. و يتم قبول أو انسحاب أو فصل الأعضاء طبقا لمقتضيات الباب الثالث من القانون المنظم للتعاونيات.

الباب الرابع

الحقوق – الالتزامات – المسؤولية.

الفصل9:

 يلتزم كل عضو بتسخير كل جهوده للمشاركة في نشاط التعاونية و تحقيق غرضها و يحق له أن يستفيد من خدماتها في إطار الفصل الخامس من نفس القانون:

-         إيجاد سكن لائق.

-          الاستفادة من الأعمال الاجتماعية و الثقافية التي تقدمها التعاونية لفائدة أعضائها.

الفصل 10:

 يعتبر المنخرطون في التعاونية مسؤولون على وجه التضامن عن إرجاع القروض الممنوحة لها من قبل مؤسسات القرض المقبولة.

الفصل 11:

يتعهد كل عضو تجاه التعاونية بما يلي:

-         تزويد التعاونية بكل المعلومات المطلوبة سليمة.

-         الالتزام بتنفيذ قرارات الجمعية العامة و مجلس الإدارة.

-         الالتزام  بتسديد الحصة في الآجال المقررة.

-         دفع حصة التسيير في الوقت المحدد.

-         الالتزام بتطبيق القانون الداخلي و الأساسي للتعاونية.

و يترتب عن إخلال المتعاون بهذه التعهدات الجزاءات التالية.

-         دفع الجزاءات المنصوص عليها في القانون الداخلي.

-         الفصل من التعاونية عند الاقتضاء.

الباب الخامس

التنظيم و التسيير.

الفصل 12:

تعقد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في الفصول 34 و 39 و 40 و 43 من القانون و تقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية. و تجتمع في صورة جمعية عامة عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ووجوبا مرة واحدة على الأقل خلال السنة في الأشهر الثلاثة التالية لاختتام السنة المالية.

كما تنعقد في شكل جمعية  غير عادية للبث في الحالات المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون.

الفصل 13:

لكل عضو في الجمعيات العامة صوت واحد مهما كان عدد الحصص التي يملكها. و يمكن للعضو في حالة وجود عذر مقبول أن ينيب عنه شخصا آخر يتعين أن يكون عضوا في التعاونية و تكون هذه الإنابة موضوع وكالة مكتوبة .

الفصل 13مكرر(3):

إذا تجاوزت التعاونية عددا يصعب معه توفر الأنصبة المنصوص عليها في الفصل 43 من القانون رقم 83.24 جاز لها إحداث جمعيات فروع يحدد عددها و دوائر نشاطها في نظامها الداخلي.

 و تعقد جمعيات الفروع اجتماعاتها قبل الاجتماع العام لمكتب الممثلين الوارد بالفصل 47 من القانون وفق جدول زمني يحدده مجلس إدارة التعاونية. و يقوم كل فرع بانتخاب مكتب يتألف من رئيس و كاتب و نائبين لهما من بين أعضاءه و ذلك لتأمين سير الفرع وفق مقررات مكتب الممثلين و مجلس إدارة التعاونية.

و تستدعى جمعيات الفروع من طرف رؤساء مكاتبها على النحو المنصوص عليه في الفصل 49 من القانون رقم 24.83 و يشترط لصحة مداولات جمعيات الفروع توفير النصاب و الأغلبية المشار إليها في الفقرتين 1 و 3 من الفصل 43 من القانون المذكور.

و تثبت هذه المداولات طبقا لمقتضيات الفصل 45 من القانون. و توجه طلبات الانخراط في التعاونية إلى مكتب الفرع الذي يجب أن يحيلها على مجلس إدارة التعاونية من أجل القبول و عرضها على مكتب الممثلين للموافقة.

الفصل14:

يتألف مجلس إدارة التعاونية من 9 (تسعة ) أعضاء قصد إدارتها و السهر على حسن سيرها، و يتم انتخابهم و عزلهم من طرف الجمعية العامة . و يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل و تكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل.

الفصل 15:

كل عضو في مجلس الإدارة لم  يحضر اجتماعين متوالين دون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من مجلس إدارة التعاونية.

الباب السادس

 السنة المالية – المراقبة.

الفصل 16 :

تبتدئ السنة المالية للتعاونية في فاتح يناير و تنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة.

الفصل 17:

تنتخب الجمعية العامة سنويا لجنة مكونة من ثلاثة متعاونين  خارج مجلس الإدارة لمراقبة العمليات التي يجريها هذا الأخير باسم التعاونية. و يجب أن تقدم هذه اللجنة تقريرا حول المهام المسندة إليها إلى الجمعية العامة.

الفصل 18:

تعين الجمعية العامة في كل سنة مراقبا (أو مراقبين) للحسابات يتكلف بمراجعة حسابات التعاونية ووضعها  المالي و إعداد تقرير في هذا الشأن. و يكون اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية باطلا إن لم يعرض فيه التقرير المذكور أعلاه.

الباب السابع

 الاندماج – الحل – التصفية

الفصل 19:

 يمكن للتعاونية بقرار من الجمعية العامة غير العادية أن تندمج في تعاونية أو مع عدة تعاونيات أخرى لها نفس الأغراض، و يخضع حلها لقرار الجمعية العامة غير العادية التي تتولى كذلك تعيين من يقوم بتصفيتها.

الفصل 20:

في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية إلى مكتب تنمية التعاون طبقا لما ينص عليه الفصل 86 من القانون.

الباب الثامن

مقتضيات مختلفة.

الفصل 21:

في حالة نشوء نزاع في حظيرة التعاونية يتعين عرض الأمر قبل اللجوء إلى القضاء على الاتحاد المختص أو مكتب تنمية التعاون في حالة عدم وجود هذه الاتحاد. و يكون موطن التعاونية هو : مؤسسة العمال الاجتماعية للتعليم بتيزينت.

الفصل 22:

يجوز للتعاونية أن تستفيد من المساعدة المنصوص عليها في الفصل 78 من القانون و تخضع لمراقبة الدولة الواردة في الفصلين 79 و 80 من القانون المنظم للتعاونيات. و يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 91 من القانون كل من عرقل ممارسة مراقبي الحسابات لمهامهم أو إجراء البحث المشار إليه في الفصل 79 من نفس القانون.

الفصل 23:

يمكن لمجلس الإدارة أن يغير و يتمم النظام الداخلي للتعاونية عند الضرورة شريطة أن تصادق الجمعية العامة على ذلك في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعية العامة غير العادية.

 

الرئيس                                                                                       الكاتب

      أحمد أكزور                                                                               إبراهيم العباسي

جميع الحقوق محفوظة للتعاونية السكنية التشارك 2006-2011