القائمة



















 

*****
مواقع مهمة
النظام الداخلي

   تحديث الصفحة

 

الفصل  الأول

 التأسيس – الإعفاء - -شروط الانخراط:

-المادة 1: التأسيس

تأسست تعاونية التشارك طبقا للقانون رقم 24 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات و مهام مكتب تنمية التعاون كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 166.93.1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414هـ (10 شتنبر 1993) لتطبيق القانون السالف الذكر رقم 83.24 و للمرسوم الملكي بمثابة  قانون رقم 67.552 بتاريخ 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968) المتعلق بتطبيق المرسوم الملكي السالف الذكر، كما تم تغييره و تتميمه بعد موافقة الجمع العام عليه بتاريخ 09 ماي 2004 الموافق ل19 ربيع الأول 1425هـ.

-المادة 2: الأعضاء المكونون و شروط الانخراط.

تتكون التعاونية من 85 عضوا مؤسسين ، و من كل شخص قبل الانخراط فيها وحظي طلبه بالقبول بعد خضوعه لمسطرة تستلزم بعد الشروط و ما يتضمنه القانون الأساسي منها:

1-   أن يقدم الراغب طلبا خطيا إلى مجلس إدارة التعاونية و يعلن فيه التزامه بمبادئ التعاونية.

2-   ان يقبل طلب انخراطه من المجلس الإداري بعد التنسيق مع مكتب فرع مؤسسة العمال الاجتماعية للتعليم بتيزنيت، و يعرض على الجمعية العامة قصد المصادقة.

3-   أن يسدد مبلغا ماليا يساوي ما يجب أن يكون قد سدده كل عضو طبقا لمقررات مجلس التعاونية.

                                                                 الفصل الثاني

الاستقالة و الفصل و الانسحاب.

 

المادة 3:سحب العضوية.

تسحب العضوية من كل شخص توقف عن تسديد أقساطه المالية بعد شهر بالإنذار الأول و الثاني  في أقرب جمع عام تعقده التعاونية و ذلك طبقا للقانون رقم 24.83.

المادة 4:

 يمكن لكل عضو الانسحاب من التعاونية متى شاء بعد تقديم طلب باسم رئيس المجلس الإداري في رسالة مضمونة يشرح فيها أسباب الانسحاب.

المادة 5:

 في حالة قبول طلب الراغب في الانسحاب يعوض بعضو جديد  و سترد المنسحب جميع حصصه كاملة باستثناء مصاريف التسيير و الغرامات.

المادة  6:

 في حالة استحالة تعويضه يعمل المجلس الإداري على تصفية حسابات المعني من أجل أقصاه سنة.

 الفصل الثالث

رأس مال و حصص

المادة 7:

 مالية التعاونية.

أ-ميزانية التسيير:

- المساهمة الشهرية لكل عضو الذي يحدد مبلغها المجلس الإداري في 300 درهم  ابتداء من فاتح  يناير 2013.  - الغرامات المالية الناتجة عن مخالفة القوانين المنظمة للتعاونية.

- الدفعات الاستثنائية عند الضرورة.


ب-مالية المشروع.

الحصص المالية التي يساهم فيه المتعاونون و هي كالتالي:

-عشر (10/1) رأس المال التأسيسي.

- الحصص المالية الشهرية المدفوعة في حساب التعاونية و آخر أجل لتسديده اليوم العاشر من الشهر الموالي و التي يمكن تحديدها في ثلاث حصص 750 درهما كحد أدنى.

- الدفعات الاستثنائية التي يقررها الجمع العام عند الضرورة بحد أدنى يراعي قدرة المتعاونين.

 الفصل الرابع:

الإدارة و التسيير

 المادة8 :

يعقد المجلس الإداري جلسة عادية في آخر الأسبوع الثالث من كل شهر و بصفة استثنائية كلما طلب الرئيس ذلك، أو بطلب نصف أعضاءه و توجه الدعوة كتابة مصحوبة بجدول الأعمال  إلى أعضاء المجلس ما لم تكن مقررة في محضر الاجتماع السابق و المعتبرة كاستدعاء.

المادة 9:

 تتخذ القرارات في المجلس الإداري بالأغلبية و في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.

المادة 10:

 حضور نصف أعضاء المجلس شرط أساي لاتخاذ أي قرار.

المادة11:

لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الانفراد بقرار أمر من أمور التعاونية.

المادة 12:

 تتخذ قرارات أثمنة الأرض و صفقات التجهيز و الدراسة بأغلبية  أعضاء  المجلس الإداري على أن يصادق عليها في أقرب جمعية عامة.

المادة 13:

للمجلس الإداري الحسم في الأمور الطارئة و التي لم يتم الإشارة إليها في القانون الأساسي أو الداخلي.

المادة 14:

 يباشر المجلس الإداري التسيير اليومي للتعاونية و يوزع الاختصاصات و المهام، و يمكن أن يعين مسئولا أو مسئولين تقنيين يشرفون على الأعمال التقنية.

المادة 15:

 يمكن للمجلس الإداري أن يستدعي لاجتماعات الجمعية العامة أو المجلس الإداري كل شخص أو جهة يرى حضورها هاما بالإضافة إلى الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 46 و 58 في القانون رقم 24.83.

الفصل الخامس

المجلس الإداري  واختصاصاته.

المادة 16:

-يتكون المجلس الإداري  للتعاونية من : الرئيس و نائبه و الكاتب و نائبه و الأمين و نائبه و مستشارين.

- يتولى الرئيس الإشراف على سير أعمال المجلس الإداري و جلسات الجموع العامة و يمثل التعاونية في الجمع العام.

المادة 17:

 يخلفه نائبه في تلك المهام عند غيابه أو بتفويض منه فيما شاء منها.

المادة 18 :

 يتولى الكاتب تدوين جلسات المجلس الإداري و الجمع العام و تحرير الرسائل و الإعلانات و يؤمن على كل وثائق التعاونية الإدارية و القانونية.

المادة 19:

 يخلف الكاتب نائبه في كل المهام عند غيابه.

المادة20:

 يتولى أمين المال ضبط حسابات التعاونية من مداخيل و نفقات و يسلم إيصالات للمكتتبين كلما دفعوا أقساطهم المالية، و هو مؤتمن على الوثائق المالية، و عليه أن يقدم تقريرا ماليا في كل اجتماع أو عندما يطلب منه ذلك.

المادة  21:

 يخلف الأمين نائبه في كل المهام عند غيابه.

المادة22:

 توقع و تدفع صكوك السحب المالي من طرف الرئيس و الأمين.

المادة 23:

 يحدد المبلغ المالي الذي يراد سحبه في اجتماع المجلس الإداري وفق المطبوع المهيأ لذلك و يوقعه ثلثا أعضائه الحاضرين  على الأقل.

 الفصل السادس

أمور عامة

المادة 24:

في حالة عدم تمكن المتعاون من الالتزام بالحضور في الجمعية العامة يعين من ينوب عنه بوكالة مصادق عليها و أن يكون النائب عضوا في التعاونية.

المادة 25:

تفرض على كل من لم يحضر من المتعاونين في الجمعية الاستثنائية بدون عذر مقبول لدى المجلس الإداري غرامة مالية قدرها 100 (مائة) درهم.

المادة26:

إذا تغيب أي عضو عن اجتماعات المجلس الإداري مرتين متتاليتين بدون عذر يقبله أعضاء المجلس الإداري فإنه بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة اللاحقة يعتبرؤ مستقيلا من المجلس الإداري.

المادة 27:

 تفرض على كل متعاون لم يحضر اجتماع الجمعية العامة العادية بدون عذر مقبول لدى المجلس الإداري غرامة مالية قدرها خمسون درهما (50).

و تسري نفس المقتضيات على الغياب في اجتماعات المجلس الإداري.

المادة 28 :

يدفع كل عضو القدر الشهري في الحساب الخاص بالتعاونية، و كل من خالف مقتضيات المادة السابعة يعرض لغرامة مالية قدرها 50درهما  عن كل دفعة ابتداء من اليوم الحادي عشر، و تزداد 5 دراهم عن كل يوم ابتداء من اليوم الخامس عشر.

 

المادة 28 مكرر :

يدفع كل عضو في التعاونية دفعة التسيير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة مالية، ويدفع  عن كل تأخير تجاوز 31 مارس من كل سنة  غرامة مالية قدرها 100 درهم، وفي حالة لم يؤد المتعاون تلك الغرامة في أجل لم يتعدى 10 أبريل من كل سنة  تزداد  ب5 دراهم عن كل يوم تأخير.

 

المادة29:

كل عضو اتخذت  في حقه عقوبات مالية يجب أن يلتزم بتأديتها بعد إشعار  بالتنفيذ و بعد انصرام 15 يوما من التبليغ تضاف إلى ذلك غرامة مالية قدرها درهم واحد في اليوم، و في حالة عدم أدائه لمدة 90 يوما يتخذ في حقه قرار من طرف المجلس الإداري.

المادة 30:

عند تسلم الأرض يلتزم كل عضو بتأدية ثمنها من الحصص التي قدمها للتعاونية، و تأدية ما تبقى إن كانت قيمة الحصص غير كافية حسب الشكليات المتفق عليها مع مسلم الأرض.

 

 

المادة 31:

نفس الشيء كما في الفصل السابق بالنسبة للتجهيز.

المادة 32:

 يتم توزيع البقع على المتعاونين بالقرعة في جمع عام دون امتياز بين جميع المتعاونين.

المادة 33:

في حالة ارتفاع ثمن البقعة عن المبلغ المقدر عند  بداية المشروع فإن كل عضو يتحمل الفارق حسب التقدير النهائي.

 

الرئيس                                                                                           الكاتب

أحمد أكزور                                                                                     إبراهيم العباسي 

 

جميع الحقوق محفوظة للتعاونية السكنية التشارك 2006-2011